اختصاص . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". قانون .
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف أحكام الدستور . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة
إن القضاء العادى وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد /مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من جماد آخر سنة 1427 ه الموافق 4 من يوليه…

