حكم " الطعن في الحكم " . نقض " ميعاد الطعن بالنقض ".
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً . بدايتها من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتان 213 ، 252 /1 مرافعات .
القاعدة
إذ كان ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسب ما تقضى بذلك الفقرة الأولى من المادة 252 ، والمادة 213 من قانون المرافعات ، وكان البين من الأوراق أن ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه يبدأ من تاريخ صدوره في 7/11/1995 وينتهى في 6/1/1996 ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تطعن فيه بطريق النقض إلا في 22/1/1996 فإن حقها في الطعن يكون قد سقط .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد نائبى رئيس المحكمة ثروت نصر الدين إبراهيم و محمد أيمن سعد الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 22 من أبريل سنة 2008 م .…

