اختصاص " الاختصاص النوعى " . دعوى " سبب الدعوى " " الطلبات في الدعوى " . " تكييف الدعوى " " من أنواع الدعاوى : دعوى القسمة " . محكمة الموضوع . قسمة شيوع . ملكية الملكية الشائعة " فوائد . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
الموجز
دعوى القسمة . اختصاص المحكمة الجزئية وحدها بنظره . ارتباطه بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنبها . لا يسلب تلك المحكمة هذا الاختصاص . التزامها بإحالة هذه المنازعات التى لا تدخل في اختصاصها إلى المحكمة الابتدائية وبوقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقا أمامها لحين الفصل في المنازعات المحاله . لا ينال من ذلك . الاختصاص العام للمحكمة الابتدائية وشموله ما يكون مرتبطاً من طلبات مهما تكن قيمتها أو نوعها . علة ذلك . المواد 836، 838/1 ، 841 مدنى و 43 مرافعات .
القاعدة
لما كان مؤدى نصوص المواد 836 و838/1 و841 من القانون المدنى و43 قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المحكمة الجزئية هى المختصه وحدها بنظر طلب القسمة وان ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنبها ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات التى لا تدخل في اختصاصها دون غيرها إلى المحكمة الابتدائية وان توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقا أمامها إلى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة إلى المحكمة الابتدائية ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هى ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وان اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطا بأنزعه أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة إلى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر ولا يجوز بالتالى رفع الدعوى به ابتداء أمام تلك المحكمة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد منتصر وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 15 من ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم…

