بيع " من أركان البيع : الثمن " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون " . ريع . عقد " أركانه : الرضا : عيوب الإرادة : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ٦٤۷۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.