الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" "شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲٥۸ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول