ارث . شهر عقارى . ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث " .
الموجز
شهر حق الارث . ليس شرطاً لانتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة . م 13 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . تمامه بمجرد الوفاة .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار من الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد نبيه مكى " نائب رئيس المحكمة " عادل عبد الحميد ، محمد محسن غبارة وعلى ميرغنى الصادق بحضور السيد رئيس النيابة / طارق التومى أمين السر السيد / طارق عبدالمنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 18 من محرم سنة 1430…

