تسجيل . شهر عقارى . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى . وزير العدل بصفته هو الممثل لها. المطعون ضدهما الرابع والخامس تابعين لوزير العدل ولا يمثلان مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ومن ثم فإن المطعون ضدهما الرابع والخامس تابعين للمطعون ضده الثالث ولا يمثلان مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة سامى الدجوى ومحمود العتيق وبحضور رئيس النيابة السيد / أمين طنطاوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 14 من المحرم سنة 1426 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2005م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد…

