تعويض . استئناف . حكم . محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية بكافة الظروف والملابسات في الدعوى . تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل . استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بزيادة مبلغ التعويض على أسس وأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . صحيح .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، وإن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب على المحكمة ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بزيادة مبلغ التعويض على أسس وأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه( النعى بإنه معيباً لعدم بيانه عناصر الضرر المادى الذى أصاب المطعون ضدهم عند القضاء بزيادة مبلغ التعويض جاعلاً من عددهم مصدراً للإثراء ) يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة حاتم موسى وعلى كمونة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت العشرين من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 23 إبريل سنة 2011 م . أصدرت…

