تحكيم . حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ".
خبرة . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود "
" سلطتها في تقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ٤۲۲٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.