حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " . دعوى " الدفاع فيها " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في اعمال الشرط الصريح الفاسخ " .
الطعن
رقم ۳٥٦۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.