حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الموجز
إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصل المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما . شرطه . أن تكون المسافة بين مكان انتقال الشخص أو ممثلة منه ومكان الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد خمسون كيلو متراً على الأقل . كيفيته . إضافة يوم واحد عنها وزيادة يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متر . وجوب ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . المادة 16 من قانون المرافعات .
القاعدة
مفاد المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء ما فانه يضاف إلى الميعاد الأصلى ميعاد مسافة بين المكان الذى يجب انتقال الشخص أو ممثله منه والمكان الذى يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها . كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى ( نواب رئيس المحكمة ) وبدوى عبد الوهاب وحضور ممثل النيابة السيد / د . محسن إبراهيم وأمين السر السيد / سيد شعبان صقر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من رمضان سنة 1424 ه الموافق 6 من نوفمبر…

