حكم . عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى برفض الدعوى استناداً إلى شراء المطعون ضدهم السبعة الأول لأرض التداعى ممن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتفاته عن دفاع الطاعنين بملكيتهما لأرض النزاع أو ما قدماه من عقد بيع قضى بصحته ونفاذه انتهائياً وتم شهره دون اعتداده بتلك الأحكام وإطراحه دلالتها . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى شراء المطعون ضدهم السبعة الأول أرض التداعى ممن تملك المبيع ووضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين وما تمسكا به من ملكيتهما لأرض النزاع بالعقد المؤرخ 1/2/1961 والذى قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ...... لسنة 61 مدنى كلى قنا والمؤيد استئنافياً برقم .... لسنة 38 ق أسيوط والذى تم شهره تحت رقم ...... لسنة 81 شهر عقارى الأقصر ودون اعتداد منه بدلالة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين والتفت عن التحدث عنها فإنه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم حاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / عمر الهادى وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت السادس من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 9 إبريل سنة 2011 م .…

