استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . قصره على ما رفع عنه الاستئناف . استئناف الحكم من الطاعن والمطعون ضده . مؤداه . نقل الخصومة بأسانيدها القانونية وأدلتها الواقعية . تعديل الحكم المستأنف بالزيادة لصالح المطعون ضده . صحيح .
القاعدة
المقرر وفق ما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط . لما كان ذلك ، وكان الطاعن والمطعون ضده قد أقاما الاستئنافين رقمى 669 ، 679 لسنة 64 ق على التوالى وطلب الأول إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وطلب المطعون ضده تعديل الحكم بالزيادة بما مؤداه نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئنافين وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ولو أمرت بضمهما ونظرهما معاً للارتباط ، فإن المحكمة إذا رأت تعديل الحكم المستأنف لصالح المطعون ضده بالزيادة فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل في أمر غير معروض عليها أو أضرت الطاعن بطعنه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و محمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / تامر سامى . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من جمادى…

