ملكية " الالتصاق ".
الموجز
لصاحب الأرض طلب إزاله المنشآت المقامة على أرضه خلال سنة على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه . سكوته عن ذلك وعدم طلبه الإزالة . مؤداه . سقوط حقه في طلبها . م 924/1 مدنى .
القاعدة
إن النص في الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب أزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة هذه المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وإذا سكت ولم يطلب الإزالة سقط حقه في طلبها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1427 ه الموافق 21 من مارس سنة…

