نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1427 ه الموافق 21 من مارس سنة…

