اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " القضاء الضمنى بالاختصاص الولائى " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال . دستور " دستورية القوانين " . دعوى " الفصل في موضوع الدعوى " . قانون " سريان القانون " . محاماة " تقدير أتعاب المحاماة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن مسائل الاختصاص " . نظام عام . نقابات " نقابة المحامين : اللجنة الفرعية المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . أن تتوافر عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (2)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / بليــغ كمــــال ، مجدى زين العابديـن ، أحمـد عبـد الحميـد ، مجــدى مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 20…

