اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " القضاء الضمنى بالاختصاص الولائى " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال . دستور " دستورية القوانين " . دعوى " الفصل في موضوع الدعوى " . قانون " سريان القانون " . محاماة " تقدير أتعاب المحاماة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن مسائل الاختصاص " . نظام عام . نقابات " نقابة المحامين : اللجنة الفرعية المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
ثبوت حضور الطاعن بمحاميه وإثبات توكيله عنه بالجلسة وإثبات القضاة برولاتهم ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعن بتلك الجلسة . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال .
القاعدة
لما كان الثابت بمحضر جلسة 19/1/1995 حضور الطاعن بمحاميه والذى أثبت توكيله عنه وهو بذاته ما أثبته القضاة برولاتهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعن بتلك الجلسة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / بليــغ كمــــال ، مجدى زين العابديـن ، أحمـد عبـد الحميـد ، مجــدى مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 20…

