دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تقدير المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى " . خبره .
الموجز
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر ذلك . قصور .
القاعدة
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها ، أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون مشوباً بالقصور 0

