استئناف " ميعاد الاستئناف " .
الموجز
ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً . تبدأ كاصل عام من تاريخ صدور الحكم . حسابه من اليوم التالى لصدوره أو تمام إعلانه وإنقضاء الميعاد بانقضاء اليوم الأخير . م 15/1 ، 213/1 ، 227/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان مفاد نص المواد 15/1 ، 213/1 ، 227/1 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً تبدأ كأصل عام من تاريخ صدور الحكم ، ولا يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم أو تم فيه إعلانه بحسب الأحوال ، وإنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى وينقضى بإنقضاء اليوم الأخير .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و السيد إبراهيم صالح بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم يحيى إبراهيم . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من جماد آخر سنة 1432 ه…

