الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةدعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا ".الطعنرقم ٥۷۰ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول