الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " " الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . حكم " تسبيبه : ما يعد قصوراً "الطعنرقم ٤۱٦۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۱۲/۲۰الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول