إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " المساكنة " . عقد " عقد الإيجار " " أثر العقد " .
الموجز
المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة و استمرارها دون انقطاع . أساس ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه محكمة النقض أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً و جماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، و إنما لينضم إليه أفراد أسرته و من يتراءى له إيواؤهم به ، وأن المساكنة التى تُنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يُثبت حصولها منذ بدء الإيجار و ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد و حقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار و إضطراد من تحرير العقد باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

