الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية "إنقضاؤها بمضي المده". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الأسباب المتعلقه بالنظام العام" " نظره و الحكم فيه".الطعنرقم ۳۰۸۱ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول