حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " " محكمة الموضوع : سلطتها في فهم الواقع ، تقدير السبب الاجنبى " .
" مسئولية تقصيرية : مسئولية حارس الاشياء " .
الطعن
رقم ۳٦۳۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.