الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . هتك عرض . اكراه . جربمه "أركانها ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱٥۳۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول