نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع . وجوب أن تكون قد وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . اختصامه للحكم في مواجهته فقط . أثره . عدم جواز اختصامه في الطعن .
القاعدة
إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء غرة ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى…

