دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكابها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم التواجد بمسرح الجريمة ونفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــال عبـد المجيـد أحمـــــــــــد الوكيـــــــــــــــل
عمــــــــرو الحنــــــــــاوي خـالـــــــــد الحــــــــــــــــادي
نــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جبر .
وأمين السر السيد / محمد ناصر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 13 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11350 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من
سيد عبد العظيم لبيب سيد " المحكوم عليه - الطاعـن "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من / 1- محمد سيد إمبارك عيد ، 2- ممدوح كمال زيدان محمد ، 3- ممدوح حامد أحمد حسن ، 4- سيد عبد العظيم لبيب سيد فى قضية الجناية رقم 16036 لسنة 2013 جنايات قسم حلوان (والمقيدة برقم 4838 لسنة 2013 كلي جنايات جنوب القاهرة ) بأنهم فى ليلة 22 من يوليو سنة 2013 - بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة :-
المتهمون :-
- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق " السيارة رقم " ب م ر 589 " والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه / ولاء عبد العزيز يوسف وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأنه وحال سيره بالطريق العام بالسيارة قيادته استوقفه المتهمان الثاني والثالث موهمان إياه برغبتهما فى توصيلهما وما إن وصلا به لمكان ناء حتى فوجئ بالمتهمين جميعاً مهددين إياه بواسطة أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
- شرعوا فى الحصول على المبالغ النقدية المبينة قدراً وبالأوراق " عشرين ألف جنيه " المملوكة للمجني عليه / ولاء عبد العزيز يوسف وكان ذلك بأن هددوه بعدم إرجاع المسروقات خاصته فى حالة عدم سداد ذلك المبلغ إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :-
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
المتهمين الثاني والثالث :-
- أحرز كل منهما سلاحا أبيض " مطواة " بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للمتهمين من الأول حتى الثالث وحضوريا للرابع فى 27 من أكتوبر سنة 2014 ، عملاً بالمواد 315 ، 316 ، 326 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً /1 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم " 5 " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادة 32/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطين .
فقرر المحكوم عليه الرابع بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرتان بأسباب طعنه ، الأولى فى 10 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة المحامي ، والثانية فى 25 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / صلاح يوسف السيد يوسف المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعي بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض والخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه صيغ فى عبارات عامة معماة ، ولم يبين أركان الجريمة إذ لم يستظهر الأفعال والمقاصد المكونة لها ، كما خلت مدونات الحكم من وجود اتفاق بين الطاعن وباق المحكوم عليهم على ارتكابها ، ولم يفصح عن أن قصده قد انصرف إلى اسهامه فى ارتكاب الجريمتين التي دانه بهما ، وما أورده من أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء الحكم مجهلاً للبيانات الخاصة بالطاعن ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لبيان إذا كان المعني بالاتهام ، وعول الحكم على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وتعرفه على صورة الطاعن رغم عدوله عن أقواله بجلسة المحاكمة ، ونفى الاتهام عن الطاعن بما يؤكد انتفاء صلته بالواقعة وهو ما قام عليه دفاعه واطرحته المحكمة ، كما خلت شهادة النقيب حسام محمود عبد العال من الإشارة إلى تواجد الطاعن على مسرح الجريمة ، ودان الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني ضده ، وبعد أن اسند للمتهمين جميعاً جريمتي السرقة بالإكراه والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، عاد واسند إلى المتهم الأول جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص ، كما أسند للمتهمين الثاني والثالث بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص بما يصمه بالتناقض ، وأعمل فى حق الطاعن المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012 رغم القضاء بعدم دستوريتها ، كما أن المحكمة عدلت عن قرار سابق لها بالاستعلام من النيابة العامة عن موقف باقي المتهمين وفصلت فى الدعوى دون أسباب ، وأخيراً فإن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي يتحقق به غرض الشارع من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجانبه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف ، بما يضحى معه النعي على الحكم بالقصور فى التسبيب والغموض والابهام فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن ، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمرًا غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية - كما أثبتها - تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة التي دان الطاعن بها بكافة أركانها - كما هي معرفة به فى القانون - ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة
لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلُّ منهم قصد إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على السرقة بالإكراه من معينهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجه واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ولذلك فهو يسري على كل من اسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانته عن الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر فى مسئوليته أو عقابه ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص سؤاله بمعرفتها عن البيانات الخاصة به ، فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذا العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبعدم الوجود على مسرح الحادث وعدم ثبوت التهمة قبله مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاءها فى هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال - حسبما يذهب إليه الطاعن - فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه وهو ما خلا الحكم منه ، وأن ما أورده الحكم فى مدوناته لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن على أساس من جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قررت تأجيل الدعوى للاستعلام من النيابة العامة عن موقف باقي المتهمين ثم عدلت عنه ؛ ذلك أن هذا القرار لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي صلاح يوسف السيد الموكل من الطاعن
قد حضر وترافع فى موضوع الدعوى عن الأخير وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

