استئناف . حكم . دعوى .
الموجز
وقوف الحكم المستأنف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة وعدم مجاوزته النظر إلى ما عدا ذلك . وجوب إحالة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها .
القاعدة
إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عن حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ، ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك ، فانه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها . (3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ،عز العرب عبد الصبور حسنين ، نائبى رئيس المحكمة محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن وبحضور رئيس النيابة السيد / اشرف كشك وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1425 ه الموافق 27 من إبريل سنة…

