دعوى " الدفاع فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . مسئولية . بطلان . " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بتقدير مدى جدية الدفاع المطروح عليها وفحصه
للوقوف على أثره في قضائها .
القاعدة
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود و د / مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1423 ه الموافق 25 من يونيه سنة…

