دعوى " الدفاع فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . مسئولية . بطلان . " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم " .
الموجز
التأمين الإجبارى على السيارات عدا الخاصة منها . سريانه لصالح الغير والركاب دون عمالها . المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 ، 6/3 ق 449 لسنة 1955 .
القاعدة
إن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية – الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 في شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات – عدا الخاصة منها – يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود و د / مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1423 ه الموافق 25 من يونيه سنة…

