اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " القضاء الضمنى بالاختصاص الولائى " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين " . دعوى " الفصل في موضوع الدعوى " . قانون " سريان القانون " . محاماة " تقدير أتعاب المحاماة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن مسائل الاختصاص " . نظام عام . نقابات " نقابة المحامين : اللجنة الفرعية المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به من النظام العام . طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بمفرده دون المطعون ضدهم . قضاء المحكمة برفض الطعن . علة ذلك .
القاعدة
لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن تسوئ مركز الطاعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقا بالنظام العام . خلو الأوراق من أن المطعون ضدهم قد طعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه وإنما طعن عليه الطاعن بمفرده فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضى برفض الطعن حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد نبيه مكى " نائب رئيس المحكمة " عادل عبدالحميد ، على ميرغنى الصادق وصلاح أبو رابح بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر الجوهرى أمين السر السيد / طارق عبدالمنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 4 من محرم سنة 1430 ه…

