بيع . عقد " تفسيره " " آثاره " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع سلطتها بشأن تفسير العقود " " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " . نقض .
الطعن
رقم ۳۸٤۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.