دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن: المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى".بطلان"بطلان الأحكام". حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل :ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم ". خبرة .
الطعن
رقم ۳۸۳٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.