تنظيم . تعويض . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض عن حظر البناء او التعلية في الإجزاء البارزة عن خط التنظيم " .
الموجز
صدور قرار المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم . أثره . منع أصحاب الشأن من وقت صدور ذلك القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم . الاستثناء . إلزام الإدارة تعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية حماية لحقوق الأفراد . م 13 ق 106 لسنة 1976 .
القاعدة
مفاد المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة من خط التنظيم غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د / مدحت محمد سعد الدين على مصطفى معوض أشرف أحمد كمال الكشكى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 29من…

