دعوى " تقديم المستندات " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً . شفعة .
الطعن
رقم ۱٦٥۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٦/۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.