إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال , مخالفة الثابت بالأوراق , الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۲۱۳٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.