صورية " الصورية المطلقة " . عقد " صورية العقد " .
الموجز
الصورية المطلقة . تناولها وجود العقد ذاته . مؤداه . صيرورة العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة .
القاعدة
الصورية المطلقة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد منتصر وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 15 من ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم…

