نقض " الوكالة في الطعن " . محاماة . وكالة .
الموجز
عدم ايداع سند وكالة المحامى الموقع على صحيفه الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء ه ذه المحكمة إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن لم يقدم سند وكالته عنه قبل إقفال باب المرافعة فيه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

