إثبات . مسئولية . تعويض . حكم " حجية الحكم الجنائي " .
الموجز
تأسيس الحكم الجنائي قضاءه ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث المطالب بالتعويض عنه استناداً إلى إستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم المتمثل في اندفاعه في عبور الطريق مما أدى لإصطدامه بالسيارة . مؤداه . انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة لإنقطاع رابطة السببية بين فعله والنتيجة وقرينة الخطأ المفترض بالمادة 178 ق . مدنى في جانبه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى المستأنف حكمها لسابقة الفصل فيها في الادعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الأول . صحيح
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي في الاستئناف رقم 22805 لسنة 1990 مستأنف المنصورة قد قطع في أسبابه بأن خطأ المجنى عليه استغرق خطأ المتهم إذ أقام قضاءه ببراءة قائد السيارة استناداً إلى خطأ المجنى عليه المتمثل في اندفاعه في عبوره الطريق مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة . فإن مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي قد نفى الخطأ في جانب قائد السيارة (المطعون ضده الأول ) والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية لإنقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة مما مؤداه انتفاء قرينة الخطأ المفترض المنصوص عليها في المادة 178 مدنى في جانبه . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى المستأنف حكمها لسابقة الفصل فيها في الادعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده الثانى والذى يتفق في النتيجة مع القضاء برفضها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ولا يعيبه من بعد ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصححه دون أن تنقضه

