نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة " . ملكية .
الموجز
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . عدم سقوطه إذا كان العقار الذي نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها بالفعل كاملة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار . الشروع في تنفيذها خلال هذه المدة . غير كاف . المادتان 10 ، 29 مكرر ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 13 لسنة 1962 .
القاعدة
المقرر إنه إذ كان المشرع تقديراً منه لإعتبارات الصالح العام قد رأى بموجب القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذ كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده مما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى يسقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى قد يلحق بها .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد نائبى رئيس المحكمة حاتم موسى ، على كمونة وطارق خشبة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع أول سنة 1432 ه الموافق 26 فبراير سنة 2011 م . أصدرت…

