تعويض " التعويض عن الضرر المادى " . " تفويت الفرصة " ." حكم القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك .
الطعن
رقم ٤٦٥٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۱/۳۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.