تزوير " تزوير في أوراق رسميه " " تزوير في أوراق عرفيه ". " تزوير أوراق الجهات التي للدوله أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في ما لها ". جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره " " تطبيقه ". موظفون عموميون . ضرر. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". بنوك . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها " " نظر الطعن و الحكم فيه ".
الطعن
رقم ٦٤۱۳ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰٥/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.