الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام ". ارتباط . تأمينات إجتماعيه.الطعنرقم ٥۸۷٤ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول