نظام عام . نقض " أسباب الطعن بالنقض " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام للنيابة ولمحكمة النقض أثارتها من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة والمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد نبيه مكى " نائب رئيس المحكمة " عادل عبد الحميد ، محمد محسن غبارة و صلاح أبو رابح بحضور السيد رئيس النيابة / سعيد البندارى . أمين السر السيد / طارق عبدالمنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 3 من صفر…

