حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " مدنى إلتزامها بالرد على دفاع الخصوم " . وكالة .
الطعن
رقم ٤٦٤۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.