استيلاء " استيلاء الحكومة علي العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " صور التعويض : التعويض عن الغصب " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " . غصب " استيلاء الحكومة علي عقار دون اتباع الإجراءات القانونية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في نزع الملكية " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية الحكومة عن استيلائها علي العقارات دون اتباع الإجراءات القانو
الموجز
استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء العقار علي ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتي صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم . التزام الحكم المطعون فيه ذلك وتقدير التعويض بوقت الاستيلاء الفعلي عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . نعي علي غير أساس .
القاعدة
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة بوقت الاستيلاء الفعلي عليها – وفقاً لطلب المطعون ضدهم – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يكون النعي عليه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب باعتداده في تقدير التعويض المقضي به بقيمة الأرض وقت الاستيلاء الفعلي عليها سنة 1994 مع أنه يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار نزع الملكية سنة 1954) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، معتز مبروك منصور الفخرانى نواب رئيس المحكمة وحمدى الصالحى وبحضور رئيس النيابة / حسام سيف . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 20 من ربيع أول سنة 1435 ه الموافق 21 من يناير سنة 2014 م…

