خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
انتهاء المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة حاتم موسى وعلى كمونة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشندويلى وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الحادى وعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه الموافق 26 مارس سنة 2011 م . أصدرت الحكم…

