رسوم " الرسوم القضائية .
الموجز
النزاع حول ما إذا كان يستحق على الدعوى ربع الرسم تأسيساً على تمام الصلح في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة أم يستحق عليها الرسم كاملا بصدور حكم قطعى فيها دون إلحاق الصلح بمحضر الجلسة . اعتبارها منازعة في مقدار الرسم وليس في أساس الالتزام به . سبيلها . المعارضة في قلم الكتاب .
القاعدة
لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع فيها يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى التى أقامها المطعون ضده ، ربع الرسم المسدد طبقا لنص المادتين 71 مرافعات و 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 – تأسيسا على أن الصلح قد تم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ، وقبل بدء المرافعة ، أم يستحق عليها الرسم كاملا بصدور حكم قطعى فيها دون إلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وكانت هذه المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا تعتبر منازعة في أساس الالتزام بالرسم أو مداه ، ومن ثم فإن سبيلها يكون بالمعارضة في قلم الكتاب ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 7 من ربيع الأول سنة 1422 ه الموافق 30 من مايو سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى…

