الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " إنقضاؤها ". إثبات " قرائن " "قوة الشئ المحكوم فيه". حكم " حجيته " . نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".الطعنرقم ٥٥٤٤ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول