الرئيسيةالأحكامحكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع". مطلات "دعوى سد المطلات " .الطعنرقم ۳۳٦۱ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول